تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
ثمان ركعات قبل السلام من العصر ، في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر ، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث والأربع ، ولا وجه ( 1 ) لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث والأربع في العصر ، لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة ، فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط ، فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمّها ، يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع وبين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس . وكذا الحال في العشاءين إذا شكّ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء ، في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة ، إمّا الأولى أو الثانية المعدول إليها ؛ وكونه شاكّاً بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ، لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه والأولى ، فلا يكتفي بهذه فقط حتّى يقال : إنّ الشكّ في ركعاتها يضرّ بصحّتها . [ 2163 ] الثلاثون : إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس ( 2 ) ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين وعدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو ( 3 ) يحصل له اليقين بظهر
هامش
( 1 ) - بل لا إشكال في إعمالها وكذا في العشاءين ووجهه مرّ آنفاً . [ في مسألة 2159 ] ( 2 ) - الظاهر جريان قاعدة الفراغ في الظهر وتجب إعادة العصر فقط ( 3 ) - لا حاجة إلى سجود السهو