تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه أيضاً الأحوط الإعادة أيضاً . [ 2153 ] العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام ، مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهود ، ويحتمل ( 1 ) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً . [ 2154 ] الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً ، سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها ، صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي . [ 2155 ] الثانية والعشرون : لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلًا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن ، لم يحكم بإعادتها لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي . [ 2156 ] الثالثة والعشرون : إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة ، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى وهو في
هامش
( 1 ) - بل هو المتعيّن بلا حاجة إلى الإعادة ويأتي بسجود السهو مرّتين على الأحوط