آل محمّد فالأحوط إعادة الصلاة على محمّد بأن يقول : « اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد » ولا يقتصر على قوله : « وآل محمّد » وإن كان هو المنسيّ فقط ، ويجب فيهما نيّة البدليّة عن المنسيّ ( 1 ) ، ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي كالأجزاء في الصلاة ، أمّا الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك ممّا كان جائزاً في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط تركه ، ويجب المبادرة إليهما بعد السلام ، ولا يجوز تأخيرهما عن التعقيب ونحوه .
[ 2084 ] مسألة 3 : لو فصّل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمداً وسهواً كالحدث والاستدبار فالأحوط استئناف ( 2 ) الصلاة بعد إتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلّل ما ينافي عمداً لا سهواً إذا كان عمداً ، أمّا إذا وقع سهواً فلا بأس .
[ 2085 ] مسألة 4 : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما ، فالأحوط فعله بعدهما .
[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة ، لا يجب قضاؤه .
[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائيّ وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً ، فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته .
[ 2088 ] مسألة 7 : لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد ( 3 ) أتى بهما واحدة بعد واحدة ،
هامش
( 1 ) - في غير الركعة الأخيرة
( 2 ) - لا يترك إذا كان الإتيان بالمنافي عن عمد وبعد تذكّره بوجوب إتيانهما عليه
( 3 ) - على الأحوط فيما إذا أتى بالمنافي أو فاتت الموالاة في التشهّد الأخير وإلّا فالأحوط فيصورة تعدّد نسيان التشهّد ، الإتيان بالتشهّد الأخير والسلام بقصد ما في الذمّة ثمّ الإتيان بالآخر ؛ ولو كانت إحدى السجدتين المنسيّتين هي السجدة الأخيرة فالأحوط الإتيان بها وبالتشهّد والسلام بقصد ما في الذمّة ثمّ بالسجدة الأخرى