بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الإتيان بها وجه ( 1 ) ، والأحوط البناء على العدم والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2074 ] مسألة 12 : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب ( 2 ) عليه إعادتها ثمّ إعادة الصلاة .
[ 2075 ] مسألة 13 : لو شكّ في فعل من أفعالها فإن كان في محلّه أتى به ، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة .
[ 2076 ] مسألة 14 : لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا ، بنى على عدمه ( 3 ) .
[ 2077 ] مسألة 15 : لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر إلّاأن يكون مبطلًا فيبني على الأقلّ أو يبني على الأقلّ مطلقاً ؟ وجهان ، والأحوط ( 4 ) البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة .
[ 2078 ] مسألة 16 : لو زاد فيها فعلًا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟
وجهان ، فالأحوط ( 5 ) الإتيان بهما .
[ 2079 ] مسألة 17 : لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
[ 2080 ] مسألة 18 : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها ، قطعها وأتى بها ثمّ أعاد الصلاة ( 6 ) على الأحوط ، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة
هامش
( 1 ) - وهو الأظهر إذا عدّ في العرف أنّه دخل في فعل آخر وانصرف عن الصلاة
( 2 ) - على الأحوط
( 3 ) - إذا كان بعد الفراغ وإلّا فيراعي حاله الحاضر
( 4 ) - بل الأحوط البناء على الأكثر ثمّ إعادة الصلاة إلّاأن يكون البناء مبطلًا فعليه الإعادة فقط
( 5 ) - فيما أوجبهما في أصل الصلاة وأمّا في غيره فالأقوى عدم وجوبهما
( 6 ) - لا حاجة إلى إعادة الصلاة إلّاأن يكون الفصل طويلًا بحيث ينافي مع إتيان صلاةالاحتياط ، ولو كان كذلك فيجب عليه الإعادة دون الإتيان بصلاة الاحتياط ، وكذلك الحكم في الفرضين الآتيين