تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
على الصلاة التي شكّ فيها - كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر - فإن جاز عن محلّ العدول ، قطعها - كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين - وإن لم يجز عن محلّ العدول ، فيحتمل العدول إليها ، لكنّ الأحوط القطع والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة . [ 2081 ] مسألة 19 : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها ، قضاهما بعدها على الأحوط .

فصل‌في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

[ 2082 ] مسألة 1 : قد عرفت سابقاً أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلّابعد الوصول إلى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ( 1 ) ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى ، وكذا ( 2 ) إذا نسي التشهّد أو أبعاضها ولم يتذكّر إلّابعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلّابعد السلام على الأقوى ( 3 ) ، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة ( 4 ) والتشهّد . [ 2083 ] مسألة 2 : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب ( 5 ) قضاؤه فقط ، نعم لو نسي الصلاة على
هامش
( 1 ) - ولو بقيت الموالاة ولم يأت بالمنافي ، فالأحوط الإتيان بالمنسيّة بدون قصد الأداء والقضاءبل بقصد القربة المطلقة وإتيان ما بعده من التشهّد والسلام رجاءاً ( 2 ) - على الأحوط ( 3 ) - على تفصيل مرّ في السجدة المنسيّة من الركعة الأخيرة ( 4 ) - على الأحوط ( 5 ) - على الأحوط