فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها ( 1 ) وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه ، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار ، فالأحوط ( 2 ) العود والإتيان بقصد الاحتياط والقربة لا بقصد الجزئيّة ، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما ، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد ( 3 ) حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية ( 4 ) فات محلّه ، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه لعدم استلزامه إلّازيادة سجدة واحدة وليست بركن ، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية ( 5 ) ، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ ( 6 ) وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره ، ولو نسي السجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام ( 7 ) فات محلّهما ، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال
( 2 ) - لا يترك
( 3 ) - أي لو نسي وضعه حال الذكر ، فمع عدم رفع رأسه يضعه ويأتي بالذكر بقصد القربة وإنلم يذكر إلّابعد رفع رأسه فقد فات محلّه
( 4 ) - بل بعد الدخول في السجدة الأولى
( 5 ) - بل الظاهر فوت محلّه بالدخول في الثانية
( 6 ) - بل الأحوط العود برجاء درك الواقع إن لم يدخل في السجدة
( 7 ) - سيأتي حكمه . [ في مسألة 2082 ]