والاحتياط ، والأحوط ( 1 ) مع ذلك إعادة الصلاة لاحتمال كون التشهّد زيادة عمديّة حينئذٍ خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .
[ 2020 ] مسألة 19 : لو كان المنسيّ الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .
فصلفي الشكّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها .
[ 2021 ] مسألة 1 : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى ، سواء كان الشكّ في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها ، كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا أو هل صلّى الظهرين أم لا أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا ، ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنّه صلّاها ، لكنّ الأحوط الإتيان بها ( 2 ) ، بل لا يخلو عن قوّة ، بل وكذلك لو لم يبق إلّامقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا ، فإنّ الأحوط الإتيان بها ، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضيّ الوقت هنا أقوى من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه وكان شاكّاً في الإتيان بالظهر
هامش
( 1 ) - لو كانت إعادة التشهّد بنيّة القربة المطلقة فلا وجه لإعادة الصلاة
( 2 ) - بل الأقوى الإتيان بأربع ركعات والأحوط وجوباً أن تكون بقصد ما في الذمّة وكذا فيالفرع الآتي