تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
وجب الإتيان بالعصر ( 1 ) ، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ( 2 ) لكنّ الأحوط قضاء الظهر أيضاً . [ 2022 ] مسألة 2 : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان ، أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقلّ من ذلك فالأقوى ( 3 ) كونه بمنزلة الخروج . [ 2023 ] مسألة 3 : لو ظنّ فعل الصلاة فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، وكذا لو ظنّ عدم فعلها . [ 2024 ] مسألة 4 : إذا شكّ في بقاء الوقت وعدمه يلحقه حكم البقاء . [ 2025 ] مسألة 5 : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها ( 4 ) وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها . [ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منها ، يجزئه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه ؛ نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء ( 5 ) على أنّ ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر ، ولو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب
هامش
( 1 ) - بل يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة على الأحوط فيما إذا لم يعلم أنّه أتى بالعصر أم لا ( 2 ) - مشكل بل الأظهر أنّه يجب عليه الإتيان بقضاء الظهر في خارج الوقت في كلتا الصورتين ( 3 ) - فيه تأمّل ( 4 ) - بل يأتي بقضاء الظهر بعد العصر ( 5 ) - بل يجب عليه الإتيان بأربع ركعات والأحوط أن تكون بقصد ما في الذمّة ، وفي الفرع‌الآتي فيما إذا كان في وقت الاختصاص بالعشاء ، يجب عليه إتيان أحدهما مخيّراً بين المغرب والعشاء ثمّ قضاء الآخر