كان جاهلًا بالحكم ( 1 ) أو كان جاهلًا بالموضوع وعلم في الأثناء ( 2 ) مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقاً .
[ 2009 ] مسألة 8 : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكوليّة وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك .
[ 2010 ] مسألة 9 : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب ( 3 ) .
[ 2011 ] مسألة 10 : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة وإن كان هو الأحوط ( 4 ) وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة .
[ 2012 ] مسألة 11 : إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً بطلت الصلاة ( 5 ) ، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة ، وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل بل عليه سجدتا السهو ( 6 ) ، وأمّا زيادة القيام الركني فلا تتحقّق إلّابزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءاً على أنّها الداعي بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
هامش
( 1 ) - إذا كان مقصّراً في جهله
( 2 ) - ولم يمكن التبديل أو التطهير وإلّا فلا يترك الاحتياط بالإتمام بعد تحصيل الشرط لباقي الصلاة ثمّ الإعادة
( 3 ) - بل البطلان هو الأقوى في هذه الصورة
( 4 ) - قد مرّ تفصيل الكلام فيه
( 5 ) - وإن أتى بتكبيرة بقصد الرجاء فلا تبطل الصلاة
( 6 ) - يأتي حكمها