من تركته ، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال ( 1 ) .
[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
فصلفي الجماعة
وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة منها وخصوصاً في الأدائيّة ولا سيّما في الصبح والعشاءين وخصوصاً لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذمّ تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح : « الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ - أي الفرد - بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما يروي الناس أنّ الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال عليه السلام : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ؟
قال عليه السلام : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام » وفي رواية محمّد بن عمّارة : « قال : أرسلت إلى الرضا عليه السلام أسأله عن الرجل يصلّي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ، فقال عليه السلام : الصلاة في جماعة أفضل » ، مع أنّه ورد أنّ الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة وفي بعض الأخبار ألفين ، بل في خبر : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : أتاني
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّه لا يبعد الوجوب على الأكبر بعده من أوّل الأمر