[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة ( 1 ) بطلت الإجارة ( 2 ) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً .
[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو ( 3 ) ، وإلّا قدّم الاستئجاري لأنّه من قبيل دين الناس .
[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل ( 4 ) عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح ( 5 ) وإن لم يكن عادلًا .
[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ( 6 ) ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار ( 7 ) خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان
هامش
( 1 ) - أو كان ظاهرها ذلك
( 2 ) - هذا فيما إذا كان الشرط بنحو تكون منافعه الخاصّة موضوعاً للإجارة وإلّا فللمستأجر الخيار
( 3 ) - قد مرّ أن فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة
( 4 ) - بل يشترط كونه ممّن يعمل صحيحاً أو العلم بعدم عروض الخلل في عمله
( 5 ) - اللازم هو العلم أو الاطمئنان بالإتيان ولا يلزم الاطمئنان بالصحّة بل يكفي فيها أصالة الصحّة
( 6 ) - بل هو الأظهر على الفرض
( 7 ) - على الأحوط خصوصاً فيما إذا أوصى بالاستئجار