الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ .
الرابع : إتيانها بالجماعة أداءاً كان أو قضاءاً مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال والأقوال .
الخامس : التطويل فيها خصوصاً في كسوف الشمس .
السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلًا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة .
السابع : قراءة السور الطوال ك « يس » و « النور » و « الروم » و « الكهف » ونحوها .
الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام .
التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريباً .
العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلًا أو نهاراً حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ .
الحادي عشر : كونها تحت السماء .
الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .
[ 1766 ] مسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام ( 1 ) ، وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين .
[ 1767 ] مسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول لاختلال النظم حينئذٍ بين صلاة الإمام والمأموم .
[ 1768 ] مسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة .
[ 1769 ] مسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ
هامش
( 1 ) - إلّاأن يشقّ على من خلفه كما في النصّ . [ وسائل الشيعة ، باب 17 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ، ح 6 ]