تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
في جزء أو شرط كما في اليوميّة . [ 1770 ] مسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير ( 1 ) ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها ومقدار مكثها . [ 1771 ] مسألة 19 : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية فلا يجب على غيره ، نعم يقوى ( 2 ) إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . [ 1772 ] مسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّاالحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة . [ 1773 ] مسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة . [ 1774 ] مسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ولو إجمالًا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً . [ 1775 ] مسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل وإن كان أحوط خصوصاً مع الصدق العرفي . [ 1776 ] مسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلًا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكنّ الأحوط ( 3 ) القضاء في الصورتين .
هامش
( 1 ) - لا إشكال فيه بعد حصول الاطمئنان منه ( 2 ) - في قوّة الإلحاق تأمّل بل منع ( 3 ) - لا يترك في الثانية