[ 1780 ] مسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملّة أو فطرة ، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ .
[ 1781 ] مسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط ( 1 ) وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ ( 2 ) ، ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر فالأحوط القضاء ( 3 ) وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه .
[ 1782 ] مسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر ، سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه .
[ 1783 ] مسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء ، وإن كان الأحوط ( 4 ) الجمع بينهما .
[ 1784 ] مسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
[ 1785 ] مسألة 9 : يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن ( 5 ) .
[ 1786 ] مسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً ( 6 ) .
[ 1787 ] مسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط ( 7 ) قضاؤها قصراً مطلقاً ،
هامش
( 1 ) - لا يبعد الصحّة وعدم وجوب القضاء على تقدير قصد القربة
( 2 ) - على الأحوط والأقوى عدم الوجوب
( 3 ) - والأقوى عدم وجوبه
( 4 ) - لا يترك
( 5 ) - على الأحوط
( 6 ) - والمريض إذا فاتته صلاة العاجز يقضيها بعد رفع العذر مختاراً
( 7 ) - بل الأقوى إذا قضاها في غير تلك الأماكن