ذكرته » الخ ، لكنّ الظاهر إراداة الذكر اللساني دون القلبي .
[ 1701 ] مسألة 7 : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال : « ذكرت عند أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عليه السلام : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » .
فصلفي مبطلات الصلاة
وهي أمور :
أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة .
الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ( 1 ) ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً .
الثالث : التكفير ( 2 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ( 3 ) ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) - تقدّم التفصيل فيه
( 2 ) - على الأحوط وإن كانت حرمته ثابتة
( 3 ) - ومنها التقيّة
( 4 ) - فيه تأمّل