تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
ذكرته » الخ ، لكنّ الظاهر إراداة الذكر اللساني دون القلبي . [ 1701 ] مسألة 7 : يستحبّ عند ذكر سائر الأنبياء والأئمّة أيضاً ذلك ، نعم إذا أراد أن يصلّي على الأنبياء أوّلًا يصلّي على النبيّ وآله صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ عليهم إلّافي ذكر إبراهيم عليه السلام ، ففي الخبر عن معاوية بن عمّار قال : « ذكرت عند أبي عبداللَّه الصادق عليه السلام بعض الأنبياء فصلّيت عليه فقال عليه السلام : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمّد وآله ثمّ عليه » .

فصل‌في مبطلات الصلاة

وهي أمور : أحدها : فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة . الثاني : الحدث الأكبر أو الأصغر ، فإنّه مبطل أينما وقع فيها ولو قبل الآخر بحرف ، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة ، نعم لو نسي السلام ( 1 ) ثمّ أحدث فالأقوى عدم البطلان ، وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً . الثالث : التكفير ( 2 ) بمعنى وضع إحدى اليدين على الأخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة ، فلا بأس به سهواً وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً ، وكذا لا بأس به مع الضرورة ( 3 ) ، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة وإن كانت أقوى ( 4 ) ،
هامش
( 1 ) - تقدّم التفصيل فيه ( 2 ) - على الأحوط وإن كانت حرمته ثابتة ( 3 ) - ومنها التقيّة ( 4 ) - فيه تأمّل
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 494 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي