[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف ( 1 ) إلّامن الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف ( 2 ) ، وأمّا إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط .
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف .
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف ( 3 ) .
[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإنّ الظاهر جواز ( 4 ) العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد .
[ 1512 ] مسألة 20 : يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء ، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأمّا فيه فيستحبّ ( 5 )
هامش
( 1 ) - على الأحوط وإن لا يبعد الجواز إلى الثلثين
( 2 ) - بل الثلثين
( 3 ) - الأحوط عدم العدول من الجحد والتوحيد حتّى في النوافل
( 4 ) - محلّ إشكال ولا يبعد القول بإبطال الصلاة واستئنافها ؛ نعم الأحوط هو العدول وقراءةالمنذورة رجاءاً والإتمام ثمّ الإعادة
( 5 ) - بل الأحوط وجوباً في صلاة الجمعة الجهر وفي ظهر الجمعة الإخفات