أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها ، سجد على ثوبه القطن أو الكتّان ( 1 ) ، وإن لم يكن يسجد على المعادن ( 2 ) أو ظهر كفّه ، والأحوط تقديم الأوّل .
[ 1372 ] مسألة 24 : يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه ، فلا يصحّ على الوَحَل والطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين ، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية ، وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها ، ولو لم يجد إلّاالطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع ( 3 ) من غير اعتماد .
[ 1373 ] مسألة 25 : إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد ، جاز له الصلاة مومئاً للسجود ولا يجب الجلوس للتشهّد ، لكنّ الأحوط ( 4 ) مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطّخ بدنه وثيابه ، ومع الحرج أيضاً إذا تحمّله صحّت صلاته ( 5 ) .
[ 1374 ] مسألة 26 : السجود على الأرض أفضل من النبات والقِرطاس ، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر ، وأفضل من الجميع التربة الحسينيّة ، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع .
[ 1375 ] مسألة 27 : إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ، قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق يسجد على ثوبه القطن أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ على
هامش
( 1 ) - لا يبعد جوازه على مطلق الثوب
( 2 ) - في صورة فقدان الثوب يسجد على ظهر الكفّ ثمّ على المعادن أي ما لم يصدق عليه الأرض
( 3 ) - الظاهر وجوب الإيماء في الفرض
( 4 ) - بل الأقوى
( 5 ) - إذا كان مع الاعتماد وإلّا فالأظهر وجوب الإيماء