تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

فصل [ في ماء الحمّام ]

ماء الحمّام بمنزلة الجاري بشرط اتّصاله بالخزانة ، فالحياض الصغار فيه إذا اتّصلت بالخزانة لا تنجس بالملاقاة إذا كان ما في الخزانة وحده أو مع ما في الحياض بقدر الكرّ ، من غير فرق بين تساوي سطحها مع الخزانة أو عدمه ( 1 ) ، وإذا تنجّس ما فيها يطهر بالاتّصال بالخزانة ( 2 ) بشرط كونها كرّاً وإن كانت أعلى وكان الاتّصال بمثل المُزمَّلة ، ويجري هذا الحكم في غير الحمّام أيضاً ، فإذا كان في المنبع الأعلى مقدار الكرّ أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتّصل بالمنبع بمثل المُزمَّلة يطهر ، وكذا لو غسل فيه شيء نجس ، فإنّه يطهر مع الاتّصال المذكور .

فصل [ في ماء البئر ]

ماء البئر النابع بمنزلة الجاري لا ينجس إلّابالتغيّر ، سواء كان بقدر الكرّ أو أقلّ ، وإذا تغيّر ثمّ زال تغيّره من قبل نفسه طهر ( 3 ) ، لأنّ له مادّة ، ونزح المقدّرات في صورة عدم التغيّر مستحبّ ، وأمّا إذا لم يكن له مادّة نابعة فيعتبر في عدم تنجّسه الكرّيّة وإن سمّي بئراً ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها . [ 124 ] مسألة 1 : ماء البئر المتّصل بالمادّة إذا تنجّس بالتغيّر فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ، فضلًا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتّى يزول ، ولا يعتبر ( 4 ) خروج ماء من المادّة في ذلك .
هامش
( 1 ) - مرّ الكلام فيه . [ فصل في الماء الراكد ] ( 2 ) - بشرط الامتزاج على الأحوط وكذا في غير ماء الحمّام ( 3 ) - إذا كان قد امتزج مع المتّصل بالمادّة على الأحوط ( 4 ) - مرّ اعتباره واعتبار امتزاج المتنجّس معه احتياطاً
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 29 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي