تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
[ 107 ] مسألة 9 : إذا وجد نجاسة في الكرّ ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها ( 1 ) ، يحكم بطهارته إلّاإذا علم تاريخ الوقوع . [ 108 ] مسألة 10 : إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته ، وإن كان الأحوط الاجتناب . [ 109 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ والآخر قليل ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن لم يحكم بالنجاسة ، وإن كان الأحوط ( 2 ) في صورة التعيّن الاجتناب . [ 110 ] مسألة 12 : إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر لم يحكم بنجاسة الطاهر . [ 111 ] مسألة 13 : إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف فوقعت فيه نجاسة لم يحكم بنجاسته ، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين يحكم بطهارتهما . [ 112 ] مسألة 14 : القليل النجس المتمَّم كُرّاً بطاهر أو نجس ، نجس على الأقوى ( 3 ) .

فصل [ في ماء المطر ]

ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري ، فلا ينجس ما لم يتغيّر وإن كان قليلًا ، سواء جرى من الميزاب أو على وجه الأرض أم لا ، بل وإن كان قطرات ( 4 ) بشرط صدق
هامش
( 1 ) - هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة ( 2 ) - بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيه القلّة ( 3 ) - بل على الأحوط فيما إذا كان متمَّماً بطاهر ( 4 ) - الاكتفاء بالقطرات اليسيرة لا يخلو من إشكال بل الأقوى اعتبار كونه بحيث لو نزل علىالأرض الصلبة لجرى