تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلًا ، لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء . [ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدّد ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلّا فلا يطهر إلّاإذا تقاطر عليه بعد زوال عينها . [ 114 ] مسألة 2 : الإناء المتروس بماء نجس كالحُبّ والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر ( 1 ) فيه الامتزاج ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك . [ 115 ] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهّر ( 2 ) ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر ( 3 ) . [ 116 ] مسألة 4 : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ( 4 ) ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض ، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه . [ 117 ] مسألة 5 : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض ( 5 ) ، نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله
هامش
( 1 ) - بل يعتبر على الأحوط ( 2 ) - احتياطاً ( 3 ) - بشرط الاتّصال بما يتقاطر عليه المطر ( 4 ) - مع رعاية الامتزاج احتياطاً ( 5 ) - على الأحوط
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 27 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي