[ 1058 ] مسألة 7 : يقوم التيمّم مقام الغسل ( 1 ) في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه .
فصلفي التيمّم
ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقّق بأمور :
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ، ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر ، وفي البرّيّة يكفي الطلب غَلوة ( 2 ) سهم في الحَزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السَهلة في الجوانب الأربع ( 3 ) ، بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع ، كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت ( 4 ) ، وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وإن كان الأحوط خصوصاً إذا كان بحدّ الاطمئنان ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 5 ) فيطلب إلى أن يزول ظنّه ، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .
[ 1059 ] مسألة 1 : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها ، سقط وجوب الطلب
هامش
( 1 ) - تقدّم التأمّل فيه . [ في مسألة 1044 ]
( 2 ) - الغلوة مقدار رمية سهم ؛ قيل : الفرسخ التامّ خمس وعشرين غلوة وقيل : هي ثلاثمائة ذراعإلى أربعمائة ذراع ، والفرسخ التامّ ، اثنا عشر ألف ذراع ، فتكون الغلوة على القول الأوّل أربعمائة وثمانون ذراع وتكون أقلّ منها على القول الثاني .
( 3 ) - إلى مقدار دائرة في البادية بحيث يكون مركزها محلّ إقامته الصلاة ومحيطها نهاية الغلوةأو الغلوتين ويستوعب الطلب جميع نقاط الدائرة
( 4 ) - إذا كان الماء بعيداً بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفاً ففي وجوب طلبه إشكال
( 5 ) - بل الأقوى فيها وجوب الطلب