تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
فيها أو فيه وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ( 1 ) ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) فلا يترك الاحتياط بالطلب . [ 1060 ] مسألة 2 : الظاهر وجوب الطلب في الأزيد من المقدارين إذا شهد عدلان بوجوده في الأزيد ( 3 ) ، ولا يترك الاحتياط في شهادة عدل واحد به ( 4 ) . [ 1061 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية الاستنابة في الطلب ( 5 ) وعدم وجوب المباشرة ، بل لا يبعد كفاية نائب واحد عن جماعة ، ولا يلزم كونه عادلًا بعد كونه أميناً موثّقاً . [ 1062 ] مسألة 4 : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة ، وجب الفحص ( 6 ) حتّى يتيقّن العدم أو يحصل اليأس منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة . [ 1063 ] مسألة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة ( 7 ) ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور . [ 1064 ] مسألة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ، فلا يجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة ، وإلّا فالأحوط الإعادة ( 8 ) . [ 1065 ] مسألة 7 : المناط في السهم والرمي والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل
هامش
( 1 ) - إذا لم يحصل الوثوق من قولهما بفقد الماء خصوصاً إذا كان عدم الوثوق مسبّباً عن‌احتمالات غير منافية للعدالة ( 2 ) - مع عدم حصول الاطمئنان والوثوق لا يكتفى به وإلّا فقوله كافٍ ( 3 ) - بنحو يصدق معه الوجدان عرفاً ( 4 ) - بل الوجوب أظهر إذا حصل الاطمئنان بقوله وإلّا فلا يجب ( 5 ) - إذا حصل من قوله الاطمئنان ( 6 ) - ولا يبعد عدم وجوبه إذا تيقّن بعدمه سابقاً ( 7 ) - إذا كان منشأ الشكّ احتمال تجدّد الماء احتمالًا عقلائيّاً ( 8 ) - إذا كان منشأ الشكّ احتمال تجدّد الماء احتمالًا عقلائيّاً
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 308 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي