تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
الوسط في القوّة والضعف . [ 1066 ] مسألة 8 : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت . [ 1067 ] مسألة 9 : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذٍ وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الفرض المذكور . [ 1068 ] مسألة 10 : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء ، نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء فالأقوى صحّتها . [ 1069 ] مسألة 11 : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ولا يجب القضاء أو الإعادة . [ 1070 ] مسألة 12 : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد ( 1 ) صحّة صلاته وإن كان الأحوط الإعادة أو القضاء بل لا يترك الاحتياط بالإعادة ، وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء . [ 1071 ] مسألة 13 : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ( 2 ) ، بل الأحوط عدم الإراقة وعدم الإبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ( 3 ) ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط القضاء .
هامش
( 1 ) - بل بعيد في الغاية ، فإذا تبيّن له السعة ، فليطلب الماء ، فإن لم يجد ماءاً ، يبني على صحّةصلاته وإلّا وجب عليه الإعادة دون القضاء ، ولو لم يتمكّن من الطلب بعد الانكشاف لضيق الوقت ، فتكفي صلاته السابقة ولا قضاء عليه وكذا لو كان التبيّن بعد الوقت ( 2 ) - إلّابالجماع كما مرّ . [ في مسألة 648 ] ( 3 ) - لا يترك إذا كان ذلك قبل دخول الوقت بقليل