زمان نبعها .
[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغيّر بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتّصل بالمادّة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلًا ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغيّر تمام قطر ذلك البعض المتغيّر ، وإلّا فالمتنجّس هو المقدار المتغيّر فقط ، لاتّصال ما عداه بالمادّة .
فصل [ في الماء الراكد : الكرّ والقليل ]
الراكد بلا مادّة إن كان دون الكرّ ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتّى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ( 1 ) ، سواء كان مجتمعاً أو متفرّقاً مع اتّصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعدّدة فيها الماء واتّصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كرّاً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجّس الجميع ، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس ، وإن كان متفرّقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كلّ حفرة دون الكرّ وكان المجموع كرّاً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجّس ، لاتّصالها بالبقيّة ( 2 ) .
[ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً .
[ 100 ] مسألة 2 : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون شبراً إلّاثمن شبر ( 3 ) ، فبالمنّ الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالًا - يصير أربعة وستّين منّاً إلّاعشرين مثقالًا .
هامش
( 1 ) - إذا كان الجزء صغيراً بحيث يحتاج في إدراكه إلى المكبّرات والآلات المستحدثة ، فلا يكون له هذا الحكم
( 2 ) - هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان وإذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ففي اعتصام العالي بالسافل منع ، نعم يعتصم السافل بالعالي لو كان العالي وحده كرّاً
( 3 ) - على الأحوط والأقوى كفاية بلوغه سبعة وعشرون شبراً