قضاءاً ، لكنّ الأولى والأحوط فيما بعد الزوال إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء ، كما أنّ الأولى مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت ، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الأسبوع لكنّه مشكل ، نعم لا بأس به لا بقصد الورود بل برجاء المطلوبيّة ، لعدم الدليل عليه إلّاالرضوي الغير المعلوم كونه منه عليه السلام .
[ 1032 ] مسألة 2 : يجوز تقديم غسل الجمعة يوم الخميس بل ليلة الجمعة إذا خاف إعواز الماء يومها ، أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل ، نعم لا بأس به مع عدم قصد الورود ، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الأسبوع أيضاً ، ولا دليل عليه ، وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة يستحبّ إعادته ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت ، وأمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه ، وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأولى اختيار الأوّل .
[ 1033 ] مسألة 3 : يستحبّ أن يقول حين الاغتسال : « أشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً عبده ورسوله ، اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ، واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين » .
[ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والامرأة والحاضر والمسافر والحرّ والعبد ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه بل الأحوط مطلقاً ، وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .
[ 1035 ] مسألة 5 : يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه ، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك ، وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال في مقام التوبيخ لشخص : « واللَّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنّه لا يزال في طهر إلى الجمعة الأخرى » .
[ 1036 ] مسألة 6 : إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله أو لفقد عوض الماء مع وجوده ، فلا يبعد جواز تقديمه أيضاً يوم
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 296
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٢٩٦