[ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميّت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس ( 1 ) وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتّى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط ( 2 ) مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلّم والضحك والالتفات عن القبلة .
[ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكّن من الصلاة قائماً أصلًا يجوز أن يصلّي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدّم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدّم الجلوس إن خيف على الميّت من الفساد مثلًا ، وإلّا فالأحوط الجمع .
[ 971 ] مسألة 3 : إذا لم يمكن الاستقبال أصلًا سقط ، وإن اشتبه صلّى إلى أربع جهات إلّاإذا خيف عليه الفساد فيتخيّر ، وإن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه وإن كان الأحوط الأربع .
[ 972 ] مسألة 4 : إذا كان الميّت في مكان مغصوب والمصلّي في مكان مباح صحّت الصلاة .
[ 973 ] مسألة 5 : إذا صلّى على ميّتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من وليّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر ( 3 ) .
[ 974 ] مسألة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوباً وجب الإعادة بعد جعله مستلقياً على قفاه .
[ 975 ] مسألة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتّى دفن يصلّى على قبره ، وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات ( 4 ) .
[ 976 ] مسألة 8 : إذا صلّي على القبر ثمّ خرج الميّت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه .
هامش
( 1 ) - لا يترك الاحتياط فيها وفي ستر العورة
( 2 ) - لا يترك إذا كان بحيث يخلّ بهيئتها
( 3 ) - بل أجزأ في كليهما
( 4 ) - يأتي تفصيله . [ في مسألة 985 ]