[ 964 ] مسألة 3 : يجب ( 1 ) العربيّة في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسيّة ونحوها .
[ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميّت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهّد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحيّة وأدعيتها ، وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً .
[ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكّرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنّثة بلحاظ الجثّة والجنازة ، بل مع المعلوميّة أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلًا أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة ( 2 ) .
[ 967 ] مسألة 6 : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ ، نعم لو كان مشغولًا بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشكّ في إتيان الأولى في الأوّل أو الثانية في الثاني ، بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى .
[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصلفي شرائط صلاة الميّت
وهي أمور ( 3 ) :
الأوّل : أن يوضع الميّت مستلقياً .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره .
الثالث : أن يكون المصلّي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلّاإذا طال صفّ
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - فيه إشكال
( 3 ) - اشتراط بعض هذه الأمور مبنيّ على الاحتياط