تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
[ 977 ] مسألة 9 : يجوز التيمّم لصلاة الجنازة وإن تمكّن من الماء ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكّن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه . [ 978 ] مسألة 10 : الأحوط ( 2 ) ترك التكلّم في أثناء الصلاة على الميّت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به . [ 979 ] مسألة 11 : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالساً إشكال ، بل صحّتها أيضاً محلّ إشكال . [ 980 ] مسألة 12 : إذا صلّى عليه العاجز عن القيام جالساً باعتقاد عدم وجود من يتمكّن من القيام ثمّ تبيّن وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجوداً من الأوّل لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة ( 3 ) ، وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتمّمها جالساً فإنّها لا تجزي عن القادر فيجب عليه الإتيان بها قائماً . [ 981 ] مسألة 13 : إذا شكّ في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشكّ في صحّتها وعدمها حمل على الصحّة وإن كان من صلّى عليه فاسقاً ، نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وإن كان المصلّي معتقداً للصحّة وقاطعاً بها . [ 982 ] مسألة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقداً بصحّتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده ، نعم لو علم علماً قطعيّاً ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلّي أيضاً قاطعاً بصحّتها . [ 983 ] مسألة 15 : المصلوب بحكم الشرع لا يصلّى عليه قبل الإنزال ، بل يصلّى عليه بعد ثلاثة أيّام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع لكن يجب إنزاله فوراً والصلاة عليه ، ولو لم يمكن إنزاله يصلّى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان .
هامش
( 1 ) - الأحوط الإتيان به بقصد الرجاء ( 2 ) - لا يترك ( 3 ) - على الأحوط