تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
[ 984 ] مسألة 16 : يجوز تكرار الصلاة على الميّت سواء اتّحد المصلّي أو تعدّد ، لكنّه مكروه إلّا إذا كان الميّت من أهل العلم والشرف والتقوى . [ 985 ] مسألة 17 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير إلى ما بعده ، نعم لو دفن قبل الصلاة عصياناً أو نسياناً أو لعذر آخر أو تبيّن كونها فاسدة ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوباً لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلّى على قبره ( 1 ) مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره وإن كان بعد يوم وليلة بل وأزيد أيضاً إلّاأن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميّت فحينئذٍ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه . [ 986 ] مسألة 18 : الميّت المصلّى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة ( 2 ) على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك . [ 987 ] مسألة 19 : يجوز الصلاة على الميّت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتّى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن تكون الصلاة على الميّت واجبة أو مستحبّة . [ 988 ] مسألة 20 : يستحبّ المبادرة إلى الصلاة على الميّت وإن كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه ، كما أنّ الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة ، ويجب تقديمها على الفريضة فضلًا عن النافلة في سعة الوقت إذا خيف على الميّت من الفساد ، ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميّت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدّم الفريضة ويصلّى عليه بعد الدفن ، وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدّم الدفن وتقضى الفريضة ، وإن أمكن أن يصلّى الفريضة مومئاً صلّى ولكن لا يترك القضاء أيضاً .
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كان مقلوباً حين الصلاة فلا تجب الصلاة على قبره للنصّ ( 2 ) - لمن لم يدرك الصلاة عليه حتّى يدفن
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 274 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي