فصلفي مكروهات الكفن
وهي أمور :
أحدها : قطعه بالحديد .
الثاني : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفّن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه .
الثالث : بلّ الخيوط التي يخاط بها بريقه .
الرابع : تبخيره بدخان الأشياء الطيّبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور ، نعم يستحبّ تطييبه بالكافور والذَريرة كما مرّ .
الخامس : كونه أسود .
السادس : أن يكتب عليه بالسواد .
السابع : كونه من الكتّان ولو ممزوجاً .
الثامن : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلّاأن يكون خليطه أكثر .
التاسع : المماكسة في شرائه .
العاشر : جعل عمامته بلا حنك .
الحادي عشر : كونه وسخاً غير نظيف .
الثاني عشر : كونه مخيطاً ، بل يستحبّ كون كلّ قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به .
فصلفي الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت ، يجب مسحه على المساجد السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين ، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو