تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
الأحوط . والأحوط أن يكون المسح باليد ( 1 ) بل بالراحة ، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولَبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه ( 2 ) بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة ، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم ، فلا يجوز قبله ، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه ، والأولى أن يكون قبله ، ويشترط في الكافور أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزي العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً . [ 923 ] مسألة 1 : لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحرّ والعبد ، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف ( 3 ) كما مرّ ، ولا يلحق به التي في العدّة ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة . [ 924 ] مسألة 2 : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة ، فيجوز أن يباشره الصبيّ المميّز أيضاً ( 4 ) . [ 925 ] مسألة 3 : يكفي في مقدار كافور الحنوط ، المسمّى والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل وحمّصتين إلّاخمس الحمّصة ( 5 ) ، والأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط لا له وللغسل ، وأقلّ الفضل مثقال شرعيّ ، والأفضل منه أربعة دراهم ، والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة . [ 926 ] مسألة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ، ولا يقوم مقامه طيب آخر ، نعم يجوز تطييبه بالذَريرة لكنّها ليست من الحنوط ، وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه ، بل الأحوط تركه . [ 927 ] مسألة 5 : يكره إدخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه .
هامش
( 1 ) - لا بأس بتركه ( 2 ) - المراد من الكفّ ظاهرها فإنّ باطنها من المساجد ( 3 ) - قد مرّ حكمه . [ في مسألة 884 ] ( 4 ) - بل تجوز المباشرة من الصبيّ المميّز وإن كان عملًا قربيّاً ( 5 ) - بل سبعة مثاقيل صيرفيّة بلا زيادة
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 260 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي