تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن . السادس : لفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ، والأولى كونها بُرداً يمانيّاً ، بل يستحبّ لفّافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة . السابع : أن يجعل شيء من القُطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط ، وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن ، وكذا لو خيف خروج الدم من مِنخَريه ، وكذا بالنسبة إلى قبل الامرأة ، وكذا ما أشبه ذلك .

فصل‌في بقيّة المستحبّات

وهي أيضاً أمور : الأوّل : إجادة الكفن ، فإنّ الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفّن موسى بن جعفر عليهما السلام بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه . الثاني : أن يكون من القُطن . الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحِبَرة ، ففي بعض الأخبار : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كفّن في حِبَرة حمراء » . الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات . الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلّى فيه . السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذَريرة ، وهي - على ما قيل - حبّ يشبه حبّ الحنطة له ريح طيّب إذا دقّ ، وتسمّى الآن قَمْحة ولعلّها كانت تسمّى بالذريرة سابقاً ، ولا يبعد استحباب التبرّك بتربة قبر الحسين عليه السلام ومسحه بالضريح المقدّس أو بضرائح سائر الأئمّة عليهم السلام بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم . السابع : أن يجعل الطرف الأيمن من اللفّافة على أيسر الميّت والأيسر منها على أيمنه .