الدفن على الأحوط .
[ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط ( 1 ) .
[ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيّده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلّاإذا كانت مملوكة مزوّجة فعلى زوجها كما مرّ ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعّض يبعّض ، وفي المشترك يشترك .
[ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والمملوك - مقدّماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة واجرة الحمّال والحفّار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأمّا الزائد عن القدر الواجب في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصّتهم ( 2 ) ، إلّامع وصيّة الميّت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو وصيّته بالثلث من دون تعيين المصرف كلّاً أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب .
[ 919 ] مسألة 20 : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقلّ قيمة ( 3 ) ، فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصّتهم ، وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل ، لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلّابإمضائهم ، إلّاأن يكون ما هو الأقلّ قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميّت ، فحينئذٍ لا يبعد خروجه من أصل التركة ، وكذا بالنسبة إلى مستحبّات الكفن ، فلو فرضنا أنّ الاقتصار على أقلّ الواجب هتك لحرمة الميّت يؤخذ المستحبّات أيضاً من أصل التركة .
هامش
( 1 ) - لا يترك في المقدار المتعارف
( 2 ) - إلّافي المقدار المتعارف
( 3 ) - بل الملاك ما هو المتعارف اللائق بشأنه