تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجوريّة الزوج ( 1 ) قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلّق به حقّ الغير ( 2 ) من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصيّة ( 3 ) . [ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيّدها لا المحلّل له . [ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما ، قدّم عليها ، حتّى لو كان وضع عليها فينزع منها ( 4 ) ، إلّاإذا كان بعد الدفن . [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممّن يجب نفقته عليه ، بل في مال الميّت ، وإن لم يكن له مال يدفن عارياً ( 5 ) . [ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . [ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً ( 6 ) كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته . [ 915 ] مسألة 16 : إذا كفّنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرّة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد
هامش
( 1 ) - في سقوطه بالحجر إشكال بل لا يبعد عدم السقوط والتكفين بإذن الحاكم أو بالقرض وغيره ( 2 ) - إذا كان فكّه حرجيّاً ( 3 ) - لا وجه لسقوط الوجوب عن الزوج بوصيّة زوجته ، نعم العمل بالوصيّة يعدم الموضوع ( 4 ) - محلّ تأمّل ( 5 ) - لا يترك الاحتياط ببذل الكفن ممّن تجب عليه النفقة ثمّ ممّن يجب عليه التكفين كفاية ( 6 ) - وكان بذل الكفن حرجيّاً له
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 253 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي