[ 920 ] مسألة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلّقاً لحقّ الغير مثل حقّ الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية ( 1 ) ، ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال ، فلا يترك مراعاة الاحتياط .
[ 921 ] مسألة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ، فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين ، لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنّه أحوط ( 2 ) ، وإذا كان هناك من سهم سبيل اللَّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه . والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعباً عليهم .
[ 922 ] مسألة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميّت المحرم .
فصلفي مستحبّات الكفن
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل ، ويكفي فيها المسمّى طولًا وعرضاً ، والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر .
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة ويكفي فيها أيضاً المسمّى .
الثالث : لفّافة لثدييها يشدّان بها إلى ظهرها .
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلًا كان أو امرأة .
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلفّ عليهما ، والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبراً أو أزيد ، تشدّ من الحَقْوين ، ثمّ تلفّ على فخذيه لفّاً شديداً على
هامش
( 1 ) - لا يبعد تقديم الكفن في غير الأخير
( 2 ) - قد مرّ حكمه . [ في مسألة 912 ]