تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب على الصغار من الورثة ( 1 ) وإن أوصى به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكّن من ثلاث قطعات ، يكتفى بالمقدور ( 2 ) ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلّامقدار ستر العورة تعيّن ، وإن دار بين القبل والدبر يقدّم الأوّل . [ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط . [ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كلّ من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع ( 3 ) ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طَلْيه بالنَشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . [ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولو كفّن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً . [ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس حتّى لو كانت النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميّت طفلًا أو امرأة ، ولا بالمذهّب ( 4 ) ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول ( 5 ) ، وأمّا من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأمّا في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - بل يخرج بمقدار اللازم اللائق بشأن الميّت من أصل تركته من دون احتياج إلى إذن الورثة ( 2 ) - على الأحوط وكذا فيما بعده ( 3 ) - بل لا يبعد كفايته ( 4 ) - على الأحوط ( 5 ) - بل الأقوى الجواز إن صدق عليه الثوب ( 6 ) - في جواز التكفين بالنجس والحرير في حال الاضطرار تأمّل
العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 251 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي / السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي