[ 69 ] مسألة 69 : إذا تبدّل رأي المجتهد هل يجب عليه إعلام المقلّدين أم لا ؟ فيه تفصيل :
فإن كانت الفتوى السابقة موافقة للاحتياط ( 1 ) فالظاهر عدم الوجوب ، وإن كانت مخالفة ( 2 ) فالأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة ( 3 ) .
[ 70 ] مسألة 70 : لا يجوز للمقلّد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة ، وأمّا في الشبهات الموضوعيّة فيجوز بعد أن قلّد مجتهده في حجّيّتها ، مثلًا إذا شكّ في أنّ عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ؟ ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أنّ هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا ؟ يجوز له إجراؤها بعد أن قلّد المجتهد في جواز الإجراء .
[ 71 ] مسألة 71 : المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وإن كان موثوقاً به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرّفاته في الأمور العامّة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القُصّر والغُيّب .
[ 72 ] مسألة 72 : الظنّ بكون فتوى المجتهد كذا ، لا يكفي في جواز العمل إلّاإذا كان حاصلًا من ظاهر لفظه شفاهاً أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته ، والحاصل أنّ الظنّ ليس حجّة ( 4 ) إلّاإذا كان حاصلًا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .
هامش
( 1 ) - ولم تكن موجبة للعسر
( 2 ) - أو كانت موجبة للعسر
( 3 ) - وكيف كان يجب تصحيح الرسالة المطبوعة بعد ذلك أو التنبيه لما تغيّر
( 4 ) - إنّ المدار حصول الوثوق والاطمئنان من أيّ طريق حصل