[ كتاب الطهارة ]
فصلفي المياه
الماء إمّا مطلق أو مضاف كالمعتصر من الأجسام أو الممتزج بغيره ممّا يخرجه عن صدق اسم الماء ، والمطلق أقسام : الجاري ، والنابع غير الجاري ، والبئر ، والمطر ، والكرّ ، والقليل ، وكلّ واحد منها مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر مطهّر من الحدث والخبث .
[ 73 ] مسألة 1 : الماء المضاف مع عدم ملاقاة النجاسة طاهر ، لكنّه غير مطهّر لا من الحدث ولا من الخبث ولو في حال الاضطرار ، وإن لاقى نجساً تنجّس وإن كان كثيراً ، بل وإن كان مقدار ألف كرّ فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجاسة ولو بمقدار رأس إبرة في أحد أطرافه فينجس كلّه ، نعم إذا كان جارياً من العالي إلى السافل ( 1 ) ولاقى سافله النجاسة لا ينجس العالي منه ، كما إذا صبّ الجُلّاب من إبريق على يد كافر ، فلا ينجس ما في الإبريق وإن كان متّصلًا بما في يده .
[ 74 ] مسألة 2 : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافاً ( 2 ) .
[ 75 ] مسألة 3 : المضاف المصعّد مضاف ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - وكذا من السافل إلى العالي كالنافورة أو من السطح إلى السطح المتساوي إذا كان بدفع وقوّة
( 2 ) - إذا كان الممزوج بحيث لا يصدق على المصعّد اسم الماء بلا إضافة
( 3 ) - العبرة بصدق الإضافة والإطلاق بعد التصعيد