اليسير فلا يضرّ ، لكنّ المسألة لا تخلو عن إشكال فالأولى مراعاة الاحتياط .
[ 715 ] مسألة 15 : صاحبة العادة الوقتيّة سواء كانت عدديّة أيضاً أم لا ، تترك العبادة بمجرّد رؤية الدم في العادة أو مع تقدّمه أو تأخّره ( 1 ) يوماً أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدّم العادة أو تأخّرها ، ولو لم يكن الدم بالصفات وترتّب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضاً لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيّام تقضي ما تركته من العبادات ، وأمّا غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العدديّة فقط والمبتدئة والمضطربة والناسية - فإنّها تترك العبادة وترتّب أحكام الحيض بمجرّد رؤيته إذا كان بالصفات ، وأمّا مع عدمها ( 2 ) فتحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام ، فإن رأت ثلاثة أو أزيد تجعلها حيضاً ، نعم لو علمت أنّه يستمرّ إلى ثلاثة أيّام تركت العبادة بمجرّد الرؤية ، وإن تبيّن الخلاف تقضي ما تركته .
[ 716 ] مسألة 16 : صاحبة العادة المستقرّة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضاً سواء كان قبل الوقت أو بعده .
[ 717 ] مسألة 17 : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة ، جعلت المجموع حيضاً ، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ( 3 ) ولم يتجاوز عن العشرة أو رأت قبلها وفيها وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيّام العادة فقط والبقيّة استحاضة .
[ 718 ] مسألة 18 : إذا رأت ثلاثة أيّام متواليات وانقطع ثمّ رأت ثلاثة أيّام أو أزيد ، فإن كان
هامش
( 1 ) - إذا كان واجداً للصفات وإلّا فجعل الدم المتأخّر حيضاً مشكل
( 2 ) - الأظهر أنّها مستحاضة وإن استمرّ الدم إلى ثلاثة أيّام إلّافي ذات العادة العدديّة إذا كانما رأته مطابقاً لعددها فإنّه حيض وإن كان فاقداً للصفات
( 3 ) - هذا إذا كان الدم واجداً لصفات دم الحيض وإلّا فجعل ما بعد العادة حيضاً لا يخلو عنإشكال وكذا فيما بعده