الفحص والاختبار أو لأجل عدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .
[ 689 ] مسألة 6 : الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضيّة وعدم النجاسة إلّاإذا علم أنّها إمّا بول أو منيّ ( 1 ) .
[ 690 ] مسألة 7 : لا فرق في ناقضيّة الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئاً بالخرطات أم لا ، وربما يقال إذا لم يمكنه البول تقوم الخرطات مقامه ، وهو ضعيف .
[ 691 ] مسألة 8 : إذا أحدث بالأصغر في أثناء غسل الجنابة الأقوى عدم بطلانه ، نعم يجب عليه الوضوء بعده ، لكنّ الأحوط ( 2 ) إعادة الغسل بعد إتمامه والوضوء بعده أو الاستئناف والوضوء بعده ، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال ، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيّاً أو ارتماسيّاً إذا كان على وجه التدريج ، وأمّا إذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصوّر فيه حدوث الحدث في أثنائه .
[ 692 ] مسألة 9 : إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلًا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المسّ في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف ، وإن كان مخالفاً له فالأقوى عدم بطلانه فيتمّه ويأتي بالآخر ، ويجوز الاستئناف بغسل واحد ( 3 ) لهما ، ويجب الوضوء بعده إن كانا غير الجنابة أو كان السابق هو الجنابة ، حتّى لو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة على الأحوط ، وإن كان اللاحق جنابة فلا حاجة إلى الوضوء سواء أتمّه وأتى للجنابة بعده أو استأنف وجمعهما بنيّة واحدة .
[ 693 ] مسألة 10 : الحدث الأصغر في أثناء الأغسال المستحبّة أيضاً لا يكون مبطلًا لها ، نعم
هامش
( 1 ) - الأحوط أنّه لا فرق بينها وبين الرجال في هذه الصورة فيأتي فيها التفصيل المتقدّم في المسألة الثالثة
( 2 ) - يكفي الاستئناف بقصد التمام أو الإتمام ترتيبيّاً في استئناف الترتيبي وارتماسيّاً فياستئناف الارتماسي ثمّ الوضوء بعده
( 3 ) - بقصد رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به في الواقع