فصلفي ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأوّل : مسّ خطّ المصحف على التفصيل الذي مرّ في الوضوء ، وكذا مسّ اسم اللَّه تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصّة ( 1 ) ، وكذا مسّ أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام على الأحوط .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأمّا المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به ، وكذا الدخول بقصد أخذ شيء منها فإنّه لا بأس به ( 2 ) ، والمشاهد كالمساجد ( 3 ) في حرمة المكث فيها .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها بل مطلق الوضع فيها وإن كان من الخارج ( 4 ) أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة « إقرأ » و « النجم » و « ألم تنزيل » و « حم السجدة » وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ( 5 ) ، لكنّ الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها .
[ 652 ] مسألة 1 : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيهما
( 2 ) - لا يخلو من تأمّل
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - على الأحوط وكذا فيما بعده
( 5 ) - بل على الأقوى