[ 639 ] مسألة 11 : من نذر أن يكون على الوضوء دائماً إذا صار مسلوساً أو مبطوناً الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ، ويمكن القول بانحلال النذر ، وهو الأظهر .
فصلفي الأغسال
والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما ( 2 ) أنّ في الأوّل إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلًا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحبّ الغسل لها .
[ 640 ] مسألة 1 : النذر المتعلّق بغسل الزيارة ونحوها يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن ينذر الزيارة مع الغسل ، فيجب عليه الغسل والزيارة ، وإذا ترك أحدهما وجبت الكفّارة ( 3 ) .
الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة بمعنى أنّه إذا أراد أن يزور ، لا يزور إلّامع الغسل ( 4 ) ، فإذا ترك الزيارة لا كفّارة عليه ، وإذا زار بلا غسل وجبت عليه .
الثالث : أن ينذر غسل الزيارة منجّزاً ، وحينئذٍ يجب عليه الزيارة أيضاً ( 5 ) وإن لم يكن
هامش
( 1 ) - فغسل الأموات واجب نفسي والمنذور وشبهه مصداق الوفاء والبقيّة واجب شرطيلا نفسي
( 2 ) - هذا الفرق غير ظاهر والمعيار قصد الناذر
( 3 ) - وكذا لو ترك كليهما ، وجبت عليه كفّارة واحدة
( 4 ) - لا بمعنى أن لا يزور إلّامع الغسل وإلّا يكون مشكلًا لأنّ الزيارة بلا غسل أيضاً راجحةفلا ينعقد نذر عدمه
( 5 ) - إن كان قصده الغسل المتعقّب بالزيارة لا الغسل بقصد الزيارة وإلّا فلا تجب الزيارة