تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع تعليقات الموسوي الأردبيلي ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج ، لم يوجب الجنابة ، وأن يكون منه فلو خرج من المرأة منيّ الرجل لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها ، وإذا شكّ في خارج أنّه منيّ أم لا ، اختبر بالصفات من الدفق والفتور والشهوة ، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيّاً وإن لم يعلم بذلك ، ومع عدم اجتماعها ( 1 ) ولو بفقد واحد منها لا يحكم به إلّاإذا حصل العلم ، وفي المرأة والمريض يكفي اجتماع صفتين وهما الشهوة والفتور . الثاني : الجماع وإن لم ينزل ولو بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها ( 2 ) في القبل أو الدبر ( 3 ) من غير فرق بين الواطي والموطوء والرجل والامرأة والصغير والكبير والحيّ والميّت والاختيار والاضطرار ، في النوم أو اليقظة ، حتّى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنّهما يجنبان ، وكذا لو أدخلت ذكر ميّت أو أدخل في ميّت ، والأحوط في وطي البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقاً محدثاً بالأصغر ، والوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة ( 4 ) دون قبلها إلّامع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها إلّاأن تنزل هي أيضاً ، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطي ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ( 5 ) والخنثى بالأنثى ، وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى . [ 641 ] مسألة 1 : إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أنّه منه ولم يغتسل بعده ، وجب عليه الغسل
هامش
( 1 ) - لا يبعد كفاية الدفق مع إحساس اللذّة والشهوة في الرجل السالم وكفاية الشهوة مع احتمال‌الدفق - ولو كان ضعيفاً - في الرجل المريض ولكن كفاية الوصفين في المرأة محلّ إشكال فلا يترك الاحتياط في مورد عدم الاطمئنان ( 2 ) - والأحوط اكتفاء صدق الإدخال ( 3 ) - الحكم في غير قبل المرأة إذا لم يكن إنزال لا يخلو من إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع‌بين الغسل والوضوء إذا لم يكن متوضّئاً ( 4 ) - تقدّم أنّه الأحوط ( 5 ) - أي قبلها