ابن احمد ، قال روى عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان ، عن موسى بن المروزي
عن أبي الحسن الأول عليه السلام ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : اربع يفسدن القلب
وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : استماع اللهو ، والبذاء ، واتيان باب
السلطان ، وطلب الصيد - 1 - .
وتقدم في رواية سماعة ( 7 ) من باب الحد الذي تقصر في الصلاة ، قوله عليه السلام
من سافر قصر الصلاة وافطر ، الا ان يكون رجلا مشيعا ، أو خرج إلى الصيد وفى رواية
ابن مروان ( 1 ) من الباب المتقدم ، قوله عليه السلام : من سافر قصر وافطر الا ان يكون
رجلا سفره إلى صيد .
ويأتي في رواية ابن أبي زياد من الباب التالي ، قوله عليه السلام : سبعة لا يقصرون
( وعد منها ) الرجل الذي يطلب الصيد ، يريد به لهو الدنيا .
وفى رواية الدعائم ( 5 ) قوله عليه السلام تسعة لا يقصرون الصلاة ( وعد منها )
صاحب الصيد .
( 14 )
باب أن الرجل إذا شيع أخاه فليقصر الا ان يكون من أهل الجور
6098 ( 1 ) يب 316 - محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان ، عن العلاء ، عن محمد ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : إذا شيع الرجل
أخاه فليقصر ، قلت : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال يشيعه ، لان الله قد وضعه
عنه إذا شيعه .
وتقدم في رواية سماعة ( 9 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر في الصلاة ، قوله
عليه السلام : من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا )
هامش
( 1 ) انما أوردنا هذه الرواية لما يظهر منها : ان الصيد سفر باطل وسعى عاطل ، فلا يجوز
التقصير للصائد - الملايري .