( السلطان جائر - صا ) .
وفى رواية ابن يقطين ( 2 ) من باب ( 7 ) حكم المسافر إذا بدت له الإقامة وهو
في الصلاة ، قوله : الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار ،
قال عليه السلام : لا بأس بذلك .
وفى رواية ابن بكير ( 2 ) من الباب المتقدم قوله الرجل يتصيد اليوم واليومين
والثلاثة ، أيقصر الصلاة ؟ قال لا ، الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين الخ .
وفى رواية زرارة ( 4 ) قوله الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان
قال : يفطر ويقصر ، فان ذلك حق عليه ، ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الروايات
التي يدل على لزوم القصر على المسافر .
وفى أحاديث باب ( 12 ) انه من كان سفره في معصية الله فعليه التمام ما يدل
على حكم المستثنى .
ويأتي في كثير من أحاديث باب كراهة السفر في شهر رمضان ، عدا ما استثنى
ما يدل على ذلك .
( 15 )
باب انه يجب الاتمام على الجابي والأمير والتاجر والراعي
والاشتقان والبدوي والملاح والجمال والمكاري
وأمثالهم وحكم من جد به السير
6099 ( 1 ) صا 232 - أخبرني الشيخ ره ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
محمد بن الحسن الصفار ، عن يب 315 - أحمد بن ( محمد عن - يب ) محمد بن عيسى
عن عبد الله بن المغيرة ، عن فقيه 89 - إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ( بن محمد - فقيه )
عن أبيه عليهم السلام ، قال : سبعة لا يقصرون ( في - فقيه ) الصلاة الجابى ، ( الذي - فقيه )
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 64
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٤