يقصر من صلاته أو لا ؟ فقال : لا يقصر انما خرج في لهو .
6089 ( 4 ) يب 316 - صا 236 - محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
، عن عباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال : سئلته عمن يخرج من أهله بالصقور ( ة - صا ) والبزاة والكلاب يتنزه الليلة
( و - يب خ ) الليلتين والثلاثة ، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر ؟ قال : انما خرج في لهو
لا يقصر . يب قلت الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان ، قال :
يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
6090 ( 5 ) ك 502 - زيد النرسي في أصله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سئله بعض أصحابنا عن طلب الصيد ، وقال له اني رجل ألهو بطلب الصيد ، وضرب
الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : اما الصيد فإنه
مبتغى باطل ، وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد ، فليس المضطر إلى طلبه
سعيه في باطلا ، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا
إلى اكله ، وان كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه
حق ، وعليه التمام في الصلاة والصيام ، لان ذلك تجارته ، فهو بمنزلة صاحب
الدور ، الذي يدور الأسواق في طلب التجارة ، أو كالمكارى والملاح ، ومن
طلبه لا هيا وأشرا وبطرا ، فان سعيه ذلك سعى باطل ، وسفر باطل ، وعليه التمام في
الصلاة والصيام ، وان المؤمن لفي شغل من ذلك شغله طلب الآخرة عن
الملاهي ، الخبر .
6091 ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 16 - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان
سفره لله عز وجل معصية ، أو سفرا إلى صيد ، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان
صيده بطرا وشرها ، وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة ، والتقصير
في الصوم ، وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله ، فعليه التقصير في الصلاة
والصوم .
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 61
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦١