6101 ( 3 ) الدعائم 236 - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في المكارى
والملاح يعنى ( وهو - ك ) النوتي ، لا يقصران ، لان ذلك دأبهما ، وكذلك المسافر
إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هيهنا ويوما هيهنا ، لا يقصر ،
وكذلك قال : في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر .
6102 ( 4 ) كا 121 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد بن عيسى ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد
ابن عيسى يب 315 - صا 232 - أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ،
عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام أربعة ( قد - يب كا صا ) تجب عليهم التمام في
السفر كانوا أو ( في - يب صا ) الحضر : المكارى ، والكرى ، والراعي ، والاشتقان ،
لأنه عملهم .
الخصال 120 - حدثنا أبي ( رض ) قال : حدثنا علي بن موسى بن جعفر ابن أبي
جعفر الكميداني ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن
حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
فقيه 89 - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وذكر مثله ( ثم قال ) وروى الملاح ، والاشتقان البريد .
6103 ( 5 ) الخصال 145 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل ( رض ) ، قال :
حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي ، قال : حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه
محمد بن خالد ، عن محمد ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام ، قال : خمسة يتمون
في سفر كانوا أو في حضر : المكارى والكرى والاشتقان وهو البريد ، والراعي
والملاح ، لأنه عملهم .
6104 ( 6 ) كا 122 - يب 315 - صا 223 - علي بن إبراهيم ، عن محمد ابن
عيسى ، عن يونس ( بن عبد الرحمن - يب ) عن إسحاق بن عمار ، قال : سئلته عن
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 66
مساهمون: السيد البروجردي
ص٦٦