6092 ( 7 ) وفى موضع آخر 16 - وساير الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب
الصيد والنزهة ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا تقصر في
الصلاة ولا في الصوم .
6093 ( 8 ) كا 122 - عدة من أصحابنا عن يب 316 - صا 236 - احمد
ابن محمد ( بن عيسى - صا ) عن عمران بن محمد ، عن عمران - 1 - القمي عن بعض
أصحابنا عن فقيه 91 - أبى عبد الله عليه السلام - 2 - قال : قلت له : الرجل يخرج إلى
الصيد مسيرة يوم أو يومين ( أو ثلاثة أيام أ - فقيه ) يقصر أو يتم ؟ فقال : ان خرج لقوته
وقوت عياله ( فليفطر - كا يب فقيه ) وليقصر وان خرج لطلب الفضول ، فلا ولا كرامة .
6094 ( 9 ) صا 236 - يب 316 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن
الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله ، قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يتصيد ؟ قال : ان كان يدور حوله ، فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر .
فقيه 91 - روى عيص بن القاسم ( عن الصادق عليه السلام ) انه سئل عن الرجل
يتصيد وذكر مثله .
6095 ( 10 ) يب 316 - صا 237 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد السياري ، عن بعض أهل العسكر ، قال : خرج عن أبي الحسن عليه السلام : ان
صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا رجع إليها قصر .
6096 ( 11 ) يب 316 - صا 236 - محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ابن
معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن ( أبي بصير - صا ) عن أبي عبد الله
عليه السلام ، قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام ، فإذا جاوز الثلاثة لزمه .
فقيه 91 - روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام وذكر مثله .
المقنع 35 - مرسلا نحوه .
6097 ( 12 ) الخصال 180 - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس ، عن محمد
هامش
( 1 ) بن - يب صا .
( 2 ) قال الصادق عليه السلام في الرجل - فقيه .