هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ،
وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج إلى ضيعتك ، أو مال تخاف
تلفه ، أو متجر لا بد منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وان كان
غير هذه الوجوه ، وجب عليك الاتمام .
6083 ( 4 ) وفى موضع آخر 16 - وسائر الاسفار التي ليست بطاعة مثل
طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم ، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري ، فلا
تقصر في الصلاة والصوم .
6084 ( 5 ) وفى موضع آخر 16 - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان
سفره لله عز وجل معصية الخ .
يب 414 - صا 235 - ( محمد بن الحسن - يب ) الصفار ، عن
الحسن ( الحسين - خ يب ) بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن أبي سعيد الخراساني ،
قال : دخل رجلان على أبى الحسن الرضا عليه السلام بخراسان ، فسألاه عن التقصير ؟
فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير ، لأنك قصدتني ، وقال للاخر : وجب عليك
التمام ، لأنك قصدت السلطان .
وتقدم في رواية سماعة ( 9 ) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة : قوله عليه السلام
من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا ) ( لسلطان
جائر - صا )
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على ذلك .
وفى رواية أبى زياد ( 1 ) من باب ( 15 ) وجوب الاتمام على الجابي والمكاري
قوله عليه السلام : سبعة لا يقصرون الصلاة : الجابي ( إلى أن قال ) والمحارب الذي
يقطع السبيل .
وفى رواية الدعائم ( 2 ) قوله عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة : المحارب
يعنى قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق وأمثالهم وفى أحاديث
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 59
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٩