( 11 )
باب حكم من نزل على بعض أهله
6076 ( 1 ) صا 232 - أخبرني الشيخ ( ره ) ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن
الحسين بن الحسن بن ابان ، عن يب 316 - الحسين بن سعيد ، عن فضالة ( بن أيوب - يب )
عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن
المسافر ينزل على بعض أهله يوما و ( أو - صا ) ليلة ؟ قال : يقصر الصلاة .
6077 ( 2 ) يب 320 - صا 232 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
سئلته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا ، قال : ما أحب ان
يقصر الصلاة .
6078 ( 3 ) الدعائم 236 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في
المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله ، لا يقصر .
6079 ( 4 ) الدعائم 330 - عنه عليه السلام ( في حديث أنه قال : فاما ان نزل
على أهل له حيث كانوا فهو في حال ( بمنزلة - ك ) المقيم .
وتقدم في رواية ابن بكير ( 4 ) من باب ( 2 ) الحد الذي تقصر فيه الصلاة ،
قوله : الرجل يخرج من منزله ، يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى ، قال : إذا
كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان ، قصر وان كان دون ذلك ، أتم .
وفى رواية سماعة ( 9 ) قوله عليه السلام : ومن سافر قصر الصلاة وافطر الا
ان يكون رجلا مشيعا ( مستتبعا - خ صا ) لسلطان جائر ، أو خرج إلى صيد ، أو إلى
قرية له ، تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر ، ولا يفطر ، ( لا يبيت إلى
أهله - خ ) .
وفى أحاديث باب ( 9 ) حكم من اتى ضيعة من ضياعه ما يناسب ذلك فراجع
جامع أحاديث الشيعة — صفحة 57
مساهمون: السيد البروجردي
ص٥٧